الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو مات نصراني من أهل الذمة وترك زوجة وثنية من أهل العهد وأما يهودية من أهل الذمة وابنا مسلما وبنت ابن وثنية تؤدي الجزية وأخوين أحدهما مجوسي يؤدي الجزية [ ص: 81 ] والآخر وثني من أهل العهد وعما نصرانيا من أهل الجزية ، فعلى قول معاذ : للزوجة الثمن وللأم السدس والباقي للابن المسلم ، وعلى قول مالك : المال كله للعم النصراني ، وعلى قول أبي حنيفة : لأمه السدس ولبنت ابنه النصف لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان ويجعلهم من أهل الذمة والباقي لأخيه المجوسي ، ولا شيء لزوجته ولا لأخيه الوثني : لأنه لا يورث أهل العهد من أهل الذمة ، وعلى مذهب الشافعي : لزوجته الربع لأنها معاهدة ولأمه السدس والباقي لأخيه المجوسي وأخيه الوثني المعاهد ، ولا شيء لبنت ابنه الوثنية التي تؤدي الجزية : لأنه لا يجوز أخذ الجزية عنده من عبدة الأوثان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية