الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " والمكاتب في اللقطة كالحر : لأن ماله يسلم له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن المكاتب في اللقطة كالحر في جواز أخذها وتملكها . وقال في الإملاء : إنه كالعبد في أنه إن أخذها لسيده جاز ، وإن أخذها لنفسه فعلى قولين . فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين ، فبعضهم يخرج ذلك على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه كالحر في جواز أخذها وصحة تملكها لنفوذ عقوده وتملك هباته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه كالعبد : لأن مالك اللقطة لم يرض بذمة من له استرقاق في نفسه بالتعجيز وإبطال ذمته بالفسخ ، وهذه الطريقة هي اختيار أبي إسحاق المروزي ، وقال آخرون من أصحابنا : إن ذلك على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال فيه هو كالحر إذا كانت كتابته صحيحة ، والموضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة ، وهذا اختيار أبي علي الطبري : [ ص: 22 ] لأنه في الكتابة الصحيحة كالحر في رفع يد سيده عنه ، وفي الكتابة الفاسدة كالعبد القن في تصرف سيده فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية