الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة ، وأما أم الولد فكالعبد في اللقطة إن أخذتها للسيد جاز ، وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يتعلق غرم اللقطة بذمتها إذا أعتقت .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل يتعلق غرمها بذمة أم الولد أم برقبتها ؟ على وجهين : أحدهما بذمتها ولا يلزم السيد غرمها . والثاني : برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل في جنابتها ، وإن علم السيد بها فعلى ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : في ذمتها بعد العتق .

                                                                                                                                            والثاني : في رقبتها وعلى السيد فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها .

                                                                                                                                            والثالث : أنها في ذمة السيد يغرمها بجميع قيمتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية