الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن أكثر الطلاق لم يزوج وسري والعتق مردود عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : طلاق السفيه واقع وهو قول الجمهور . وقال أبو يوسف : طلاق السفيه لا يقع . استدلالا بأن الطلاق استهلاك مال ؛ لأنه يجوز أخذ العوض عليه في الخلع فمنع منه السفيه كالعتق .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ؛ لأن الطلاق قاطع للاستدامة ومانع من الاستمتاع وليس بإتلاف مال ، إنما يستفاد به إسقاط مال ؛ لأنه إذا كان قبل الدخول أسقط نصف الصداق ، وإن كان بعده ، أسقط النفقة والكسوة وخالف العتق الذي هو استهلاك مال ، ولذلك جاز للكاتب أن يطلق ولم يجز أن يعتق ، وجاز طلاق العبد وإن لم يأذن له فيه السيد والعوض المأخوذ في الخلع [ ص: 350 ] إنما هو لرفع اليد عن التصرف في البضع بالاستمتاع ، فصار العوض مأخوذا على ترك الاستمتاع لا على أنه في مقابلة مال ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية