الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن أعطى قرابته من السهمان ممن لا تلزمه نفقته كان أحق بها من البعيد منه وذلك أنه يعلم من قرابته أكثر مما يعلم من غيرهم ، وكذلك خاصته [ ص: 535 ] ومن لا تلزمه نفقته من قرابته ما عدا ولده ووالده ولا يعطى ولد الولد صغيرا ولا كبيرا زمنا ولا أخا ولا جدا ولا جدة زمنين ويعطيهم غير زمنى : لأنه لا تلزمه نفقتهم إلا زمنى " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن أقارب صاحب المال من مناسبه وذوي رحمه أولى بزكاة ماله من الأجانب ، وإذا كان كذلك فهم ضربان :

                                                                                                                                            ضرب تجب نفقاتهم وضرب لا تجب .

                                                                                                                                            فأما من تجب نفقته بفقره وزمانته من أقاربه فهم الوالدون والمولودون ، فالوالدون الآباء والأمهات والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات .

                                                                                                                                            وأما المولودون فالبنون والبنات وبنو البنين وبنو البنات .

                                                                                                                                            وأما من لا تجب عليه نفقتهم فهم من عدا من ذكرنا من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ومن اتصل بهم من أبنائهم .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : تجب نفقة كل ذي رحم محرم والكلام عليه في كتاب النفقات ، فإذا كان الأقارب ممن تجب نفقاتهم كانوا أولى بالزكاة من الأجانب البعداء ، سواء كان يتطوع بالنفقة عليهم أم لا .

                                                                                                                                            وقال أحمد بن حنبل : إن تطوع بالنفقة عليهم صاروا في تحريم الزكاة كمن تجب نفقتهم .

                                                                                                                                            وهذا خطأ لأن له قطع ما تطوع به من النفقة فلم تحرم عليهم الصدقة كتطوعه بنفقات الأجانب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية