الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد فقد قيل يسهم له وقيل يخير بين أن يسهم له وتطرح الإجارة ولا يسهم له وقيل يرضخ له " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة ذلك أن الأجير إذا حضر الواقعة لم يخل حال إجارته من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن تكون ثابتة في ذمته ، أو معينة في رقبته ، فإن كانت في الذمة أسهم له : لأن ثبوت الحقوق في الذمم لا يمنع من استحقاق السهم في المغنم كالديون ، وإن كانت معينة في رقبته وعلى يديه فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون مقدرة بالعمل .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون مقدرة بالزمان .

                                                                                                                                            فإن كانت المنفعة فيها مقدرة بالعمل كرجل استؤجر لخياطة ثوب ، أو صناعة حلي ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون إجارة لازمة لا يقدر على فسـخها .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون إجارة يقدر على فسخها ، فإن كانت لازمة لا يقدر على فسخها ففي استحقاقه للسهم قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا سهم له : لأن منفعته بالعقد مستحقة فأشبه العبد ؛ فعلى هذا يرضخ له وهو على إجارته مستحق لأجرته : لأنه لم يعتض عن منفعته فانصرفت إلى إجارته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يسهم له ؛ لأن استحقاق منافعه بالعقد لا يمنع من استيفاء أحكام قربه كالحج ومن هذا الوجه خالف أحكام العبد ، فعلى هذا إن كان حضور الوقعة لا يمنع [ ص: 424 ] من منافع إجارته كأجير يخدم من حضر الوقعة فله الأجرة مع السهم كما يكون له الحج مع الأجرة ، وإن كان حضور الوقعة يمنع من منافع إجارته ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يدعوه المستأجر إلى خدمته فيأبى ويغلبه على منافع نفسه ، فهذا يرد من الأجرة ما قابل مدة حضوره لئلا يجمع فيها بين بدلين وقد امتلكها في إحدى الجهتين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : لا يدعوه المستأجر إلى خدمته ففي استحقاق الأجر وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يستحقها تعليلا بما ذكرنا .

                                                                                                                                            والثاني : يستحقها : لأن الأجرة في مقابلة التمكين من الخدمة ، والتمكين موجود وإن لم يقترن به الاستيفاء وإن كانت الإجارة تقدر على قسمها ، ففيه ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : لا يسهم له ، سواء أقام عليها من بعد أو فسخ .

                                                                                                                                            والثاني : يسهم له ، سواء أقام عليها من بعد أو فسخ .

                                                                                                                                            والثالث : أنه مخير بين أن يقيم على الإجارة ، فلا يسهم له ويعطى رضخا وتكون له الأجرة ، وبين أن يفسخ فيسهم له وتسقط الأجرة .

                                                                                                                                            فإذا قيل : يسهم له فسواء قاتل أو لم يقاتل له سهمه كغيره من الجيش .

                                                                                                                                            وإذا قيل لا يسهم له كان ذلك حكمه ما لم يقاتل في حضوره ، فأما إذا قاتل وأبلى ؛ فإنه يستحق على هذا القول السلب إن قتل قتيلا ؛ وفي استحقاقه للسهم وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أكثر البصريين منهم أبو الفياض : يستحق السهم لبلائه وظهور عنائه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي والأصح عندي : أنه لا سهم له : لأن من لم يستحق السهم بالحضور إذا لم يقاتل لم يستحقه وإن قاتل كأهل الرضخ طردا وأهل الجهاد عكسا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية