الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه فلم تجز الورثة ، قسم الثلث على الحصص ، وإن أجازوا قسم المال على ثلاثة [ ص: 207 ] عشر جزءا : لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، حتى يكونوا سواء في العول " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه ، فقد عالت المسألة على كل ماله ، فلا يخلو حال ورثته من ثلاثة أحوال : إما أن يجيزوا جميعا ، أو لا يجيزوا جميعا ، أو يجيز بعضهم ويرد بعضهم ، فإن أجازوا جميعا قسم المال بينهم على قدر وصاياهم ، وأصلها من اثني عشر ، لاجتماع الثلث والربع ، وتعول بسهم ، وتصح من ثلاثة عشر ، لصاحب النصف ستة أسهم ، ولصاحب الثلث أربعة أسهم ، ولصاحب الربع ثلاثة أسهم ، وكان النقص بسهم العول داخلا على جميعهم كالمواريث ، وهذا متفق عليه ، لم يخالف أبو حنيفة ولا غيره فيه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية