الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وللمرأة الربع ، فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فلها الثمن ، والمرأتان والثلاث والأربع شركاء في الربع إذا لم يكن ولد ، وفي الثمن إذا كان ولد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال للزوجة فرضان أعلى وأدنى ، فأما الأعلى فهو الربع يفرض لها إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فأعلى فرضها هو أدنى فرض الزوج : لأن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين :

                                                                                                                                            أحدهما : الأبوان معهم الابن .

                                                                                                                                            والثاني : الإخوة والأخوات للأم ، فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما سواهما .

                                                                                                                                            ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملا وتارة عائلا ، فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل منهما أو منه دونها فلها الثمن ، ثم قد تأخذ الثمن تارة كاملا وتارة عائلا ، ثم هذان الفرضان أخذا من نص الكتاب ، قال الله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [ النساء 12 ] ، فإن كن أكثر من واحدة اشتركن ولو كن أربعا في الربع إذا لم يحجبن .

                                                                                                                                            وفي الثمن إذا حجبن وصرن والجدات سواء يشتركن في الفرض الواحد وإن كثرن ولا يزيد بزيادتهن .

                                                                                                                                            [ ص: 98 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية