الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي " ولو أودعه دابة وأمره بعلفها وسقيها فأمر من فعل ذلك بها في داره كما يفعل بدوابه ، لم يضمن ، وإن بعثها إلى غير داره وهي تسقى في داره ضمن ، وإن لم يأمره بعلفها ولا بسقيها ولم ينهه فحبسها مدة إذا أتت على مثلها لم تأكل ولم تشرب هلكت ضمن ، وإن لم تكن كذلك فتلفت لم يضمن ، وينبغي أن يأتي الحاكم حتى يوكل من يقبض منه النفقة عليها ويكون دينا على ربها أو يبيعها ، فإن أنفق على غير ذلك فهو متطوع " .

                                                                                                                                            [ ص: 365 ] قال الماوردي : وصورتها في رجل أودع رجلا دابة ، فلا يخلو حاله عند إيداعها عنده من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يأمره بعلفها .

                                                                                                                                            والثاني : أن ينهاه عن علفها .

                                                                                                                                            والثالث : ألا يأمره ولا ينهاه .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول وهو أن يأمره بعلفها ، فعليه أن يربطها في حرز مثلها ويعلفها ويسقيها عند حاجتها قدر كفايتها ، فإن علفها مع دوابه في منزله وكان حرزا جاز ، وإن لم يكن حرزا ضمن وإن علفها مع دوابه وفي غير منزله ، فإن لم يكن حرزا ، أو كان إلا أن القيم بها إذا لم يشاهده قصر في علفها ضمن ، وإن كان حرزا والقيم بها إذا أفرده بعلفها مع غير دوابه لم يقصر في علفها لم يضمن ومراد الشافعي - رضي الله عنه - بإطلاق الضمان ما ذكرنا وهو قول جمهور أصحابنا .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : متى عزلها عن دوابه وعلفها في غير إصطبله ضمنها بكل حال ؛ لأن الظاهر من فعل نظيره لنفسه أن إصطبله أحرز وعلفها مع دوابه أحوط ، فإن ثبت ما وصفنا من حال حرزها وعلفها ، فلا يخلو حاله في الإذن من أحد أمرين : إما أن يشترط له الرجوع أو لا يشترط له الرجوع ، فإن شرط له الرجوع فقال : أنفق عليها لترجع علي ، أو أنفق علي ، ففي وجوب تقديره للنفقة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب تقديرها لتنتفي الجهالة عن ضمانها وليزول الخلاف بينهما في قدرها ، فعلى هذا إن أنفق عليها من غير تقدير المودع كان متطوعا لا يرجع بنفقته وإن قدر له قدرا رجع به وإن زاد عليه كان متطوعا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجب تقديرها ؛ لأن لنفقتها حدا يراعى فيه كفايتها فلم يحتج إلى التقدير ، فعلى هذا يجوز إذا كان المالك هو الآذن في النفقة أن يتولاها المستودع بنفسه ويقبل قوله في قدرها إذا لم يدع سرفا ، وإن لم يشترط له الرجوع بالنفقة حين أذن فيها ، ففي جواز رجوعه بها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يرجع اعتبارا بالأغلب من حال الإذن .

                                                                                                                                            والثاني : لا يرجع لاحتمال الإذن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية