الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ترك بنتا ، وأختا ، وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت ، فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : له الربع نصف حصة البنت ؛ لأنه لما استحق مع الابن الواحد إذا أوصى له بمثل نصيبه النصف ؛ لأنه نصف نصيب الابن ، وجب أن يستحق مع البنت الواحدة ( النصف من النصف ) ؛ لأنه نصف نصيبها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو أصح ، له الثلث ؛ لأنه يصير مع البنت الواحدة ، كبنت ثانية ، كما يصير مع الابن الواحد كابن ثان وللواحدة من البنتين الثلث .

                                                                                                                                            وكذلك للموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة الثلث .

                                                                                                                                            وعلى هذا لو أوصى بمثل نصيب أخت مع عم ، كان فيما يستحقه بالوصية وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : الربع .

                                                                                                                                            والثاني : الثلث .

                                                                                                                                            [ ص: 204 ] وهكذا لو لم يرث مع البنت والأخت غيرها ؛ لأن لكل واحدة منهما لو انفردت النصف ، والباقي لبيت المال .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو وصى بمثل نصيب أخ لأم ، فله في أحد الوجهين نصف السدس ، وفي الآخر السدس ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية