الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن دفعها مع حضور مالكها إلى أجنبي ائتمنه فاستودعه إياها ضمنها لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا ضرورة مع حضور المالك إلى دفعها إلى غيره ، فصار كالسفر بالمال [ ص: 359 ] والثاني : أن المالك رضي بأمانته دون أمانة غيره ، فصارت يد من ائتمنه عليها يدا غير مأذون فيها ، فصارت متعدية ولزم الضمان ، وكان مالكها مخيرا بين مطالبة المستودع الأول إن تلفت أو مطالبة الثاني .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : له مطالبة الأول دون الثاني ، ووافق في الغاصب إذا أودع أن للمالك مطالبة أيهما شاء وهو دليل عليه في الوديعة ؛ لأنه ليس للمستودع أن يودع ، كما ليس للغاصب أن يودع ، فصار المستودع منهما جميعا يده غير محقة فلزمه الضمان ، وسواء علم بالحال أو لم يعلم ؛ لأن العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء ، فإذا ثبت أن له مطالبة أيهما شاء بغرمها ، فإن أغرمها الثاني نظر ، فإن علم بالحال لم يرجع بما غرمه على الأول ، وإن لم يعلم ففي رجوعه عليه بغرمها وجهان .

                                                                                                                                            وإن أغرمها الأول نظر ، فإن كان الثاني عالما بالحال رجع الأول عليه بما غرم ، وإن لم يعلم ففي رجوعه عليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الغاصب إذا وهب ما غصبه ثم غرمه ، هل يرجع بالغرم على الموهوب له أم لا ؟ على قولين .

                                                                                                                                            وعلى مالك الوديعة أن يشهد على نفسه بقبض الهبة ؛ لأنها مضمونة ، بخلاف قبض الوديعة التي هي غير مضمونة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية