الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الغارمين ، فلا يجوز أن يزاد الواحد منهم على قدر دينه ويكون الغارم هو المتولي لقبضه ودفعه إلى غرمائه ، فإن دفع رب المال أو العامل حقه إلى غرمائه بإذنه جاز ، وإن كان بغير إذنه لم يجز ، بخلاف المكاتب الذي يجوز دفع حقه إلى سيده بأمره وغير أمره .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أن المكاتب محجور عليه في حق سيده وليس الغارم محجورا عليه في ديون غرمائه ، فلو كان الغارم محجورا عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جاز ، وإن كان بغير إذنه : لأنه يصير بالحجر في معنى المكاتب ، فلو كان دين الغارم مؤجلا ففي جواز الدفع إليه وجهان كالمكاتب قبل حلول النجم عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية