الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن فرض لصحيح ثم زمن ، خرج من المقاتلة ، وإن مرض طويلا يرجى أعطي كالمقاتلة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء لم يخل حال مرضه من أحد أمرين : إما أن يكون يرجى من الله زواله أو لا يرجى ، فإن كان زواله مرجوا كان على حقه في العطاء ، سواء أكان مرضا مخوفا أم غير مخوف : لأن الأمراض تناوب ولا تنفك الأبدان منها في الغالب ، وإن كان المرض مما لا يرجى زواله كالعمى والفالج سقط عطاؤه في المقاتلة بخروجه منها بالعجز عن القتال وصار كالذرية إذا انفردوا ، فهل يعطى كفايته من مال الفيء ، أو يعدل به إلى مال الصدقة ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يعطى من مال الفيء قدر كفايته كالذرية ، فيكون حقه في أربعة أخماس الفيء .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لا يعطى من مال الفيء فيمنع من أربعة أخماسه ، ثم ينظر ، فإن كانت زمانته بمرض عدل إلى مال الصدقات ، وإن كانت زمانته عن جراح نالته في القتال ، فهل يعدل به إلى مال الصدقات ، أو إلى سهم المساكين من خمس الفيء ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يعدل به إلى سهم المساكين من خمس الفيء ويميز عن مساكين الصدقات استيفاء لحكم الفيء فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية