الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن نهاه مع التعيين على الحرز عن إخراجها منه ، فلا يخلو حال الحرز من أن يكون للمودع ، أو المستودع ، فإن كان للمودع فسواء كان مالكا أو مستأجرا شرطه واجب وليس للمستودع نقلها من غير ضرورة ، فإن نقلها مع ارتفاع الضرورة ضمنها ، سواء نقلها من دار إلى دار ضمن أو نقلها من بيت إلى بيت ضمن .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن نقلها من دار إلى دار ضمن ، وإن نقلها من بيت إلى بيت ، أو من صندوق إلى صندوق لم يضمن احتجاجا بأن الدور المختلفة قد تتباين في الإحراز والبيوت في الدار الواحدة لا تتباين ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن البيوت من الدار الواحدة قد تختلف في الحرز كاختلاف الدور .

                                                                                                                                            والثاني : أن في نقلها مع المعين تصرفا غير مأذون فيه فصار به متعديا ، وجملة ذلك أن له في نقلها من بلد إلى بلد ، والثاني من دار إلى دار ، والثالث من بيت إلى بيت ، والرابع من صندوق إلى صندوق ، فعندنا يضمن إذا نقلها في هذه الأحوال الأربعة مع التعيين ، وعند أبي حنيفة يضمن في حالتين في البلد والدار ولا يضمن في حالتين في البيت والصندوق ، وإن كان الحرز للمستودع ، ففي لزوم ما شرطه للمودع عليه من أن لا يحرزها منه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قول أبي إسحاق المروزي : أنه شرط واجب ومتى أخرجها منه لغير ضرورة ضمن ؛ لأن المودع لم يرض لإحراز ماله إلا ما عينه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه شرط لا يجب وإن أخرجها من غير ضرورة له لا يضمن ؛ لأنه لا يملك الحرز وليس يستحق إلا الحفظ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية