الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي " وإن شرط ألا يخرجها من هذا الموضع فأخرجها من غير ضرورة ضمن ، فإن كان ضرورة وأخرجها إلى حرز لم يضمن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة حال المودع أنه لا يخلو من أن يعين للمستودع على حرز أو لا يعين ، فإن لم يعين على حرز ، فعليه أن يحرزها حرز مثلها ، ويجوز له نقلها من ذلك الحرز إلى حرز مثله ، أو آخر لضرورة أو غير ضرورة إذا لم يكن النقل مخوفا ؛ لأنه قد كان له في الابتداء أن يحرزها حيث شاء ؛ فلذلك يجوز أن ينقلها حيث شاء ، وسواء أحرزها مع ماله أو نقلها مع غير ماله وعلى قياس قول أبي سعيد الإصطخري متى أحرزها مع غير ماله أو نقلها مع غير ماله ضمن كالدابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية