الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثاني : أن يوصي إليهما مجتمعين على ألا ينفرد أحدهما بالنظر دون صاحبه ، فعليهما الاجتماع في إنفاذ الوصايا والنظر في أموال الأطفال .

                                                                                                                                            فإن انفرد أحدهما بشيء منهما لم يجز ، وكان لما أمضاه من ذلك ضامنا إن تعلق بعقد أو اجتهاد ، وإن كان معينا من قضاء دين أو إنفاذ وصية عينت لمعين لم يضمن ، ولو مات أحدهما منع الباقي منهما من النظر حتى يقيم الحاكم مقام الميت غيره .

                                                                                                                                            فلو أذن الحاكم أن ينفرد بالوصية لم يجز ؛ لأن الموصي لم يرض بنظره وحده .

                                                                                                                                            ولو ماتا جميعا رد الحاكم الوصية إلى اثنين ، فإن ردها إلى واحد ارتضاه لها ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه لو نظر فيها الحاكم بنفسه جاز وإن كان واحدا ، فكذلك إذا استناب فيها واحدا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يجوز ؛ لأن الموصي لم يرض في وصاياه إلا بنظر اثنين مجتمعين استظهارا لنفسه في وصيته ، فلم يكن للحاكم أن يخالفه في إرادته ويمنعه فضل استظهاره وليس كالحاكم الناظر بنفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية