الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أوصى إلى رجلين جعلهما جميعا وصيين ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يخص كل واحد منهما بشيء من وصيته دون صاحبه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يشرك بينهما .

                                                                                                                                            فأما إن خص كل واحد منهما بشيء منها ، مثل أن يجعل إلى أحدهما إنفاذ وصاياه وإلى الآخر الولاية على أطفاله ، أو يجعل إلى أحدهما إخراج الثلث وإلى الآخر قضاء الديون ، فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر ، فللموصى له بإنفاذ الوصايا لا ولاية له على الأطفال والموصى له بالولاية على الأطفال ، لا ولاية له في إنفاذ الوصايا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : النظر في الوصية لا يتميز ولكل واحد منهما النظر في الجميع بما جعل إليه وإلى الآخر ، فالوالي على الأطفال إليه إنفاذ الوصايا والوالي على إنفاذ الوصايا إليه الولاية ، استدلالا بأنها ولاية فلم تقف على شيء دون غيره كولاية الحاكم .

                                                                                                                                            وهذا فاسد ؛ لأن الوصية ولاية عن عقد ، فوجب أن تكون مقصورة على ما تضمنه ذلك العقد كالوكالة ، ولأنه لو جمع بينهما في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر في الكل ، فإذا خص أحدهما بالبعض ، فأولى ألا يجوز له النظر في الكل ، ولأن من اؤتمن على بعض المال ، لم يملك بذلك ثبوت اليد على جميعه ، كالمودع والمضارب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية