الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال ادفعوا ثلثي إلى جماعة من أقرب الناس مني ، وكان الأقرب إليه واحدا ، ضم إليه من هو أبعد منه ليصرف في ثلاثة هم أقل الجمع .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو كان ثلاثة بني ابن بعضهم أسفل من بعض ، دفع إلى الأول ثلث وإلى الثاني ثلث وإلى الثالث ثلث ، ليكون الثلث مقسوما بينهما أثلاثا ، فلو كان البطن الثالث من بني الابن ثلاثة قسم الثلث أثلاثا فدفع إلى الأول ثلث وإلى الثاني ثلث وجعل الثلث الثالث بين ثلاثتهم من البطن الثالث أثلاثا ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة ، فيصير الثلث مقسوما بينهم على تسعة .

                                                                                                                                            ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات ، كان لبنت البنت ثلث الثلث وللأخوات ثلثاه .

                                                                                                                                            ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام ، كان للأخ ثلث الثلث ولبنت الأخ ثلث آخر وكان الثلث الثالث بين الأعمام العشرة على عشرة ، فيصير الثلث مقسوما بينهم على ثلاثين سهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية