الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى لمناسبه فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون إليه في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصي إليهم في نسبه ؛ لأنه أضاف نسبهم إليه ونسب الآباء لا يرجع إلى الولد .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يدخلون فيهم لأنهم من ولده .

                                                                                                                                            والثاني وهو أشبه أنهم لا يدخلون فيه لأنهم يرجعون في النسب إلى آبائهم .

                                                                                                                                            ولكن لو قال : ادفعوا ثلثي لمن أناسبه ، دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا في دخول الأجداد فيهم والجدات على وجهين كاختلافهم في أولاد البنات ، ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الإخوة للأم لأنهم غير مناسبه ، بخلاف الأم المختصة بالولادة والبعضية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية