الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى رجل أن يشترى عبد زيد بألف درهم وأن يعتق عليه ، فاشتراه الموصى بخمسمائة وأعتقه عنه والبائع غير عالم ، فقد اختلف الناس في الخمسمائة الباقية من الألف : فحكي عن سفيان الثوري أنها تدفع إلى البائع ، وجعلها وصية له ، فحكي عن أحمد بن حنبل أنها تدفع إلى الورثة وجعلها تركة .

                                                                                                                                            وحكي عن إسحاق ابن راهويه أنها تصرف في العتق ، وجعلها وصية له ، ومذهب الشافعي أنه ينظر قيمة عبد زيد الموصى له بشرائه وعتقه ، فإن كان يساوي ألفا فليس فيها وصية فيعود الباقي من ثمنه إلى الورثة ، وإن كان يساوي خمسمائة عاد الباقي إلى زيد البائع ؛ لأنها وصية له ، وإن كان يساوي سبعمائة . فالوصية منها بثلاثمائة درهم ، فتدفع إلى البائع ، وترد المائتان على الورثة ميراثا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية