الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما إذا أجاز الورثة الوصية لبعضهم وردوها لبعضهم ، مثل أن يجيزوا صاحب الثلث ويردوا صاحب النصف والربع ، فتقسم الوصايا من تسعة وثلاثين سهما ؛ لأنها أقل ما ينقسم ثلاثة على ثلاثة عشر ، فيعطى صاحب النصف ستة أسهم من ثلاثة عشر من الثلث ، فيكون ثلاثة من تسعة وثلاثين ، ويعطى صاحب الربع ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر من الثلث فتكون ثلاثة من تسعة وثلاثين .

                                                                                                                                            وأما صاحب الثلث ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنك تعطيه ثلث جميع المال مع دخول العول عليه ، كالذي كان يأخذه لو وقعت الإجازة لجميعهم ، فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم من ثلاثة عشر من جميع المال ، فيكون ذلك اثني عشر سهما من تسعة وثلاثين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يأخذ ثلث جميع المال كاملا من غير عول ؛ لأنه إنما أخذ الثلث عائلا مع عدم الإجازة لجميعهم ، لضيق المال عن سهامهم ، وإذا أجازوا ذلك لبعضهم اتسع المال لتكمل أسهم من أجيز له منهم .

                                                                                                                                            فعلى هذا يأخذ ثلاثة عشر من تسعة وثلاثين ، ثم على هذا القياس ولو أجيز لصاحب النصف وحده ، أو لصاحب الربع وحده أو لهما أو أحدهما مع صاحب الثلث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية