الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما إذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قوله في القديم وبه قال مالك : إنه لا يورث ، ويكون لسيده : لأنه إذا لم يرث بحريته لم يرث بهما .

                                                                                                                                            والقول الثاني وهو قوله في الجديد : إنه يكون مورثا عنه لورثته دون سيده : لأن السيد لم يكن يملك ذلك عنه في حياته ، فكذلك لا يملكه بعد موته .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : يكون ما كان له بالحرية منتقلا إلى بيت المال لا يملكه السيد : لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه ، فكان أولى الجهات به بيت المال ، ولهذا القول عندي وجه أراه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية