الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن إقراره بالرق مقبول أجريت عليه أحكام الرق في المستقبل ، وفي إجرائها عليه في الماضي قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجري عليه أحكام الرق في الماضي كما تجري عليه أحكامه في المستقبل ، وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل ووجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الرق أصل إذا ثبت تعلق في فرعه من أحكام ، فإذا ثبت أصله فأولى أن تثبت فروعه . والثاني : أنه لما كان إقراره بالرق موجبا لإجراء أحكام الرق عليه في المستقبل كالبينة اقتضى أن يكون موجبا لذلك في الماضي كالبينة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه يجري عليه في الماضي أضر الأمرين به من أحكام الحرية أو الرق ، فما نفعه وضر غيره لا يقبل منه وما ضره ونفع غيره قبل منه ، وهذا على القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر ووجهه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن إقراره فيما ضر غيره متوهم فأمضى ، وإقراره فيما ينفعه متوهم فرد .

                                                                                                                                            والثاني : أنه كما لم يملك إبطاله من العقود بغير الإقرار بالرق لم يملكه بالإقرار : لأن لزومها يمنع من تملك فسخها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية