الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ثم الحاكم مندوب إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يده ، كما كان مندوبا إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يد ملتقط المال ، فإن كان القيم بكفالة المنبوذ وحفظ ماله غير الملتقط له لتسليم الحاكم له إلى من ارتضاه لأمانته عند حياة ملتقطه ، فالإشهاد عليه مستحب وليس بواجب : لأن تسليم الحاكم إليه ذلك حكم يغني عن الإشهاد ، فإن كان هو الملتقط ففيه وفي اللقطة ثلاثة أوجه مضيا :

                                                                                                                                            أحدها : أن الإشهاد واجب في اللقطة والمنبوذ .

                                                                                                                                            والثاني : أنه غير واجب فيهما جميعا .

                                                                                                                                            والثالث : أنه واجب في المنبوذ وغير واجب في اللقطة لما ذكرناه من الفرق بينهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية