الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو قال لرجل إن جئتني بعبدي فلك كذا ، ولآخر مثل ذلك ، ولثالث مثل ذلك ، فجاءوا به جميعا ، فلكل واحد منهم ثلث ما جعله له ، اتفقت الأجعال أو اختلفت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الجعالة فمن العقود الجائزة دون اللازمة : لما قدمناه من قوله - عز وجل - : ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ، وهي تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه : أحدها جواز عقدها على عمل مجهول ، كقوله : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، وإن كان العبد مجهول المكان ، وفساد مثل ذلك في الإجارة ، والثاني أن الجعالة غير لازمة والإجارة لازمة ، والثالث أنها تصح من غير معين ، كقوله : من جاءني بعبدي الآبق فله دينار ، وإن لم يعين الجائي به ، فأي الناس جاء به فله الدينار ، والإجارة لا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه ، وإنما فارق الإجارة من هذه الوجوه الثلاثة لأنها موضوعة على التعاون والإرفاق ، فكانت شروطها أخف وحكمها أضعف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية