الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : ( وقال ) فيما وضع بخطه - لا أعلمه سمع منه - : إذا وجد الشاة ، أو البعير ، أو الدابة ، أو ما كانت بالمصر ، أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى حكم ضوال الإبل والغنم إذا وجدها في الصحراء ، فأما إذا وجدها في المصر أو في قرية ، فالذي حكاه المزني فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه تعريفها حولا ، وحكي عن الشافعي في " الأم " أنها في المصر والصحراء سواء ، يأكل الغنم ولا يعرض للإبل ، فاختلف أصحابنا ، فمنهم من خرج ذلك على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المصر كالبادية يأكل الغنم ولا يعرض للإبل ، وهو المحكي عنه في " الأم " : لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ضالة المؤمن حرق النار .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ، ويعرفا كسائر اللقط حولا كاملا ، وهو الذي حكاه المزني عنه وفيما لم يسمع منه : لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في ضوال الإبل : معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون المصر ، وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ، ولا تقدر على منع الناس في المصر . والشاة تؤكل في البادية : لأن الذئب يأكلها وهو لا يأكلها في المصر ، فاختلف معناهما في البادية والمصر فاختلف حكمهما ، ومن أصحابنا من حمل جواز أخذها على تسليمها إلى الإمام ، وحمل المنع من أخذها على سبيل التملك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية