الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن دفعها بالصفة لا يجب ، فدفعها بالصفة وسعه ذلك إذا لم يقع في نفسه كذبه ، فإن أقام غيره البينة عليها بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، أو شاهد ويمين ، كان مقيم البينة أحق بها من الآخذ لها بالصفة ، فإن كانت باقية في يد الواصف لها انتزعت منه لمقيم البينة ، وإن كان قد استهلكها نظر في الدافع لها ، فإن كان قد دفعها بحكم حاكم رأى ذلك مذهبا ، فلا ضمان على الدافع ، ورجع مقيم البينة بغرمها على الآخذ لها بالصفة ، وإن كان قد دفعها بغير حكم حاكم فلصاحب البينة الخيار في الرجوع بغرمها على من شاء من الدافع الملتقط أو الآخذ الواصف ، فإن رجع بها على الآخذ لها بالصفة ، فله ذلك لضمانه لها باليد واستحقاق غرمها بالإتلاف ، وقد برئ الدافع لها من الضمان لوصول الغرم إلى مستحقه ، وليس للغارم أن يرجع بما غرمه على الدافع : لأنه إن كان مستحقا عليه فمن وجب عليه حتى لم يرجع به على أحد ، وإن كان مظلوما به فالمظلوم بالشيء لا يجوز أن يرجع به على غير ظالمه ، وإن رجع مقيم البينة بغرمها على الدافع الملتقط نظر في الدافع ، فإن كان قد صدق الواصف لها على ملكها وأكذب الشهود لصاحب البينة عليها ، فليس له الرجوع بغرمها على الآخذ لها بالصفة : لأنه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ منه ، فلا يرجع به على غير من ظلمه ، وإن لم يكن قد صدق الواصف ولا أكذب الشهود ، فله الرجوع بالغرم على الآخذ لها بالصفة لضمانه لها بالاستهلاك ، فتكون البينة موجبة عليه وله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية