الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما أن يأخذها الولي من يده ، فلا يخلو من أن يكون قد علم بها أو لم يعلم بها ، فقد ضمنها لمالكها ، وإن لم يعلم بها لا يلزمه ضمانها ، فإن تلفت في يد المولي عليه لم يخل تلفها من أن يكون بجناية منه ، وجب غرمها في ماله كما يؤخذ من ماله غرم سائر جناياته ، وإن كان تلفها بغير جناية منه ، ففي وجوب غرمها في ماله وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب ويكون أخذه لها عدوانا منه .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجب الغرم : لأن الولي لو أخذها منه لما وجب في ماله غرمها ، فلو لم تتلف وكانت باقية في يده حتى انفك الحجر عنه وصار رشيدا ، فله تعريفها ، وهل يكون ضامنا لها في مدة التعريف أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين في غرمها قبل فك الحجر لو تلفت ، ثم له بعد الحول أن يتملكها إن شاء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية