الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
863 - " إذا مر رجال بقوم؛ فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس؛ ورد من هؤلاء واحد؛ أجزأ عن هؤلاء؛ وعن هؤلاء " ؛ (حل)؛ عن أبي سعيد .

التالي السابق


(إذا مر رجال بقوم) ؛ أي: بجماعة؛ (فسلم رجل) ؛ أهل لابتداء السلام؛ (من الذين مروا على الجلوس) ؛ أي: على [ ص: 444 ] من لقوهم؛ والجلوس غالبي؛ (ورد من هؤلاء واحد) ؛ أهل للرد؛ (أجزأ) ؛ البادئ؛ (عن هؤلاء) ؛ المارين؛ (و) ؛ أجزأ الراد؛ (عن هؤلاء) ؛ الجالسين؛ لأن ابتداء السلام من الجماعة سنة كفاية؛ والجواب من الجماعة فرض كفاية؛ قال ابن بطال: اتفقوا على أن المبتدئ لا يشترط تكريره السلام بعدد من سلم عليهم؛ وأنه لا يجب الرد على كل فرد؛ قال القاضي حسين : ولا يجب رد السلام على من سلم عند قيامه من المجلس؛ إذا كان سلم حين دخل؛ وخالفه المستظهري؛ فقال: السلام عند الانصراف سنة؛ قال النووي : وهو الصواب.

(حل؛ عن أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ ثم قال: غريب.



الخدمات العلمية