الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7260 - لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (صح)

التالي السابق


(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده) أي يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة ، حتى يسرق ما تقطع فيه يده ، أو المراد جنس البيض والحبل ، فلا تدافع بينه وبين أحاديث اعتبار النصاب ، وأما تأويله ببيضة الحديد وحبل السفينة ، فرد بأن السياق وكلام العرب يأباه ، مع ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا ، المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن ، لقضاء العرف بتوبيخ سارق القليل لا الكثير ، وحينئذ فترتب القطع على سرقة [ ص: 270 ] ذلك لعله يجر إلى سرقة غيره مما يقطع فيه أقرب ، قال الطيبي: المراد باللعن هنا الإهانة والخذلان ، كأنه قيل: لما استعمل أعز شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع ، والحاصل أن المراد بالخبر أن السارق سرق الجليل والحقير فتقطع يده ، فكأنه تعجيز له وتضعيف لرأيه وتقبيح لفعله ، لكونه باع يده بقليل الثمن وبكثيره ، وصيرها بعدما كانت ثمينة خسيسة مهينة ، فهب أنه عذر بالجليل ، فلا عذر له بالحقير ، ومن تعود السرقة لم يتمالك - من غلبة العادة - التمييز بين الجليل والحقير ، قال عياض: فيه جواز اللعن بالصفة ، كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين لأن الله توعد ذلك الصنف وينفذ الوعيد فيمن شاء ، ولا بد أن يكون في ذلك الصنف من يستحق ذلك ، قال الأبي: والإجماع انعقد على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة ، لأنه تعالى توعدهم ، وكلامه صدق ، فلا بد من وقوعه ، وهل المراد طائفة من جميع العصاة أو طائفة من كل صنف ؟ الظاهر الثاني ، لأنه توعد كل صنف على حدته

(حم ق ن هـ عن أبي هريرة) .



الخدمات العلمية