الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7615 - ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (ك هق) عن جابر . (صح)

التالي السابق


(ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه) ولا في غيرهما من كل ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب ، فنبه بالكرم على بقية أنواع الثمار (إذا كان أقل من خمسة أوسق) فشرط وجوب الزكاة النصاب ، وهو خمسة أوسق: ستون صاعا كيلا ووزنا

(ك هق) في الزكاة (عن جابر ) وقال الحاكم : على شرط مسلم ، وأقره الذهبي .



الخدمات العلمية