الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7281 - لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها ، وبين الأخ وأخيه (هـ) عن أبي موسى. (صح)

التالي السابق


(لعن الله من فرق بين الوالدة) الأمة (وولدها) ببيع ونحوه ، أي قبل التمييز (وبين الأخ وأخيه) كذلك ، واحتج به الحنفية والحنابلة على منع التفريق بالبيع بين كل ذي رحم محرم ، ومذهب الشافعية والمالكية اختصاص ذلك بالأصول ، فيحرم التفريق بين الأمة وولدها بما يزيل الملك ، بشرط كونه عند التمييز عند الشافعي ، وقبل البلوغ عند الحنفي ، وقبل أن يشعر عند المالكي ، وفي رواية عنده كالحنفي

(هـ عن أبي موسى) الأشعري ، قال الذهبي: وفيه إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه .



الخدمات العلمية