الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن صلى عريانا وأعار سترته لم تصح ، ويستحب أن يعير إذا صلى ، ويصلي بها واحد واحد ، وهل يلزم انتظارها ولو خرج الوقت ( و ش ) أم لا ، كالقدرة على القيام بعده ؟ وفيه وجهان ( م 8 ) وجعل الشيخ واجد الماء أصلا [ ص: 341 ] للزوم ، كذا قال ، ولا فرق ، وأطلق أحمد في مسألة القدرة على القيام بعده الانتظار ، وحمله ابن عقيل على اتساع الوقت ، والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت ، والمرأة أولى ، ويصلي بها عار ، ثم يكفن ميت ، وقيل يقدم هو .

                                                                                                          [ ص: 340 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 340 ] مسألة 8 ) قوله : ويستحب لمن كان له سترة أن يعير غيره إذا صلى بها ، ويصلي [ ص: 341 ] بها واحد بعد واحد ، وهل يلزم انتظارها ولو خرج الوقت أم لا ، كالقدرة على القيام بعده ؟ فيه وجهان ، انتهى ، أحدهما لا يلزم انتظارها ، بل يصلي عريانا في الوقت ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي ، وقدمه في المغني والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان وغيرهم .

                                                                                                          وقال في الرعايتين والحاويين : وإن بذلت للعراة سترة صلى بها واحد بعد واحد ، زاد في الكبرى وإن خرج الوقت ، ثم قالا : ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في أصح الوجهين ، انتهى ، ولعل هذا مفيد للوجهين اللذين أطلقهما ، فيكون قد صحح المذهب كما قلناه أولا وكذا قال المصنف بعد ذلك ، والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت ، انتهى .

                                                                                                          وقال في الكبرى أيضا فإن أعادها لهم صلى بها واحد بعد واحد وإن ضاق الوقت صلى بها واحد ، قلت إن عينه ، ( ربها ) وإلا اقترعوا إن تشاحوا ، انتهى .

                                                                                                          وقال في المغني والشرح أيضا وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن يعيره لمن يصلح لإمامتهم ، وإن أعاره لغيره جاز ، وصار حكمه حكم صاحب الثوب ، انتهى ، والوجه الثاني يلزم انتظارها وإن خرج الوقت ، وذكره في المغني احتمالا وقال هذا ليس عندي .




                                                                                                          الخدمات العلمية