الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وستر المنكبين شرط في ظاهر المذهب ، قال القاضي : وعليه أصحابنا ، وعنه واجب ، وعنه سنة ( و ) وفي الواضح رواية يكفي خيط ونحوه ، وقيل : أقل لباس . وفي النفل ، والاكتفاء بستر أحدهما روايتان ( م 2 )

                                                                                                          [ ص: 330 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 330 ] مسألة 2 ) قوله : في ستر المنكبين وفي النفل والاكتفاء بستر أحدهما روايتان ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) هل النفل كالفرض في ستر المنكبين أم لا ، أطلق الخلاف ، [ ص: 331 ] وأطلقه في المحرر ، وشرح ابن عبيدان والحاوي الكبير والفائق ، والزركشي وغيرهم إحداهما : ليس النفل كالفرض ، بل يجزئ ستر العورة فيه من غير ستر المنكبين ، وهو الصحيح نص عليه في رواية حنبل ، واختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والزركشي وغيرهم : هذه الرواية هي المشهورة ، وجزم به في البداية والمستوعب والوجيز وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، لاقتصاره على وجوبه في الفرض ، وصححه في الحاوي الصغير ، وتصحيح المحرر ، وقدمه في المغني والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والشرح وغيرهم ، والرواية الثانية : النفل كالفرض في ذلك ، جزم به الخرقي ، قال في الإفادات وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق ، وكذا قال في المذهب الأحمد ، وقدمه في المقنع ، وظاهر كلام ابن منجى في شرحه أن هذه الرواية اختيار غير القاضي وليس كذلك .

                                                                                                          ( المسألة الثانية ) : هل يكتفي بستر أحد المنكبين أم لا بد من سترهما ؟ أطلق فيه الخلاف ، أحدهما يجزئ ستر أحدهما ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية مثنى بن جامع ، واختاره الشيخ الموفق والمجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الإقناع ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وغيرهم والرواية الثانية : لا بد من ستر المنكبين ، وهما عاتقاه ، اختاره القاضي وجماعة وصححه في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية