الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 221 ] وإن تعذر استعمال ماء وتراب وهو معنى قولهم من لم يجد ماء [ ص: 222 ] ولا ترابا وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب ؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم صلى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ ، وعند شيخنا يتوجه فعل ما شاء ، لأنه لا تحريم مع العجز ، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم ، كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه ، ولا إعادة وعنه بلى ، نقله واختاره الأكثر ( و ش م ر ) ولو بتيمم في المنصوص ، وزاد بعضهم يسقط به الفرض ، فعليه إن قدر فيها خرج ، وإلا فكمتيمم يجد الماء وكذا متيمم زال عذره فيها ، في إعادته خلاف ، وفرضه الثانية .

                                                                                                          وقال أبو المعالي وقيل الأولى وقيل هما ، واختاره شيخنا في شرح العمدة ، وقيل : لا بعينها وعنه يستحب صلاته ، وعنه يحرم ، ويقضي ( و هـ ) وتبطل بحدث ونحوه ( و ) قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان ( م 22 ) وبغسل ميت مطلقا وتعاد الصلاة عليه به ، والأصح وبالتيمم ، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه ;

                                                                                                          [ ص: 222 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 222 ] مسألة 22 ) قوله : فيمن لا يجد ماء ولا ترابا : وتبطل الصلاة بحدث ونحوه وفاقا ; قال بعضهم : وبخروج الوقت روايتان ، انتهى ، البعض الذي عناه المصنف ، هو والله أعلم ابن حمدان في الرعاية ، فإنه قال : وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها ؟ أفيه روايتان انتهى ، إحداهما لا تبطل ، قلت وهو الصواب ، وقد يؤخذ ذلك من قول المصنف بحدث ونحوه وهو وظاهر كلام غيره ( والرواية الثانية ) تبطل




                                                                                                          الخدمات العلمية