الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ويتيمم ؟ فيه وجهان ( م 4 ) وعنه في غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه لا يتيمم ويؤخر

                                                                                                          [ ص: 211 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 211 ] ( مسألة 4 ) قوله : وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ويتيمم فيه وجهان ، انتهى ، وهما احتمالان مطلقان في الفصول ، وأطلق الوجهين في التلخيص ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفائق .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى أيضا كان للحي فآثر به غيره لم يتيمم مع وجوده ، فإن تعذر أخذه أو عدم الماء جاز التيمم على الأصح ، انتهى ، أحدهما : لا يجوز ، وهو الصحيح ، وقد قدم ابن عبيدان عدم جواز بذله لغيره .

                                                                                                          وقال في الكافي : فإن آثر به وتيمم لم يصح ، قال في مجمع البحرين : وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين ، وقال الشيخ الموفق والشارح : إن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به ، لأنه محتاج إليه لنفسه ، ولا يجوز بذله لغيره ، انتهى .

                                                                                                          وقال ابن رزين في شرحه : فإن وهبه بعد دخول الوقت لم يصح ، فإن تيمم مع بقائه لم يصح ، لأنه باق على ملكه فإن تصرف فيه من وهب له فهو كإراقته ، انتهى ، وكلامهم عام في الأب وغيره ، وهو الصواب ( والوجه الثاني ) : يجوز .




                                                                                                          الخدمات العلمية