الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
21130 9221 - (21639) - (5\188) عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج، وأخت لأم وأب " فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف "، فكلم في ذلك، فقال: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ".

التالي السابق


* قوله : "فكلم في ذلك": - على بناء المفعول - ولا يظهر للتكلم وجه؛ فإن هذا هو مقتضى ظاهر الكتاب، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم [النساء: 12] وقال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [النساء: 176].

* * *




الخدمات العلمية