الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللمتيمم ) بين الصلاتين ( الجمع ) ( على الصحيح ) كالمتوضئ ( ولا يضر تخلل طلب خفيف ) كالإقامة بل أولى ; لأنه شرط دونها فكان من مصلحتها ، بل لو كان الفصل اليسير ليس لمصلحتها لم يضر أيضا ، ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به بينهما ، ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كالإقامة ) ومثل الإقامة الأذان إن لم يطل به الفصل ، فإن طال ضر انتهى سم على حج . وظاهره وإن لم يطلب وهو ظاهر ; لأنه لا يتقاعد عن السكوت المجرد حيث لم يطل به الفصل .

                                                                                                                            ( قوله : لأنه ) أي الطلب . ( قوله : ليس لمصلحتها ) شمل ذلك سجود التلاوة والشكر حيث لم يطل بهما فصل .

                                                                                                                            ( قوله : لطول الفصل به ) التعليل بما ذكر يشكل بجواز الفصل بالضوء بلا خلاف ، مع أن الفصل به يزيد على التيمم ، اللهم إلا أن يقال : إن التيمم لما كان يحوج للطلب كان مظنة للطول فجعل مانعا مطلقا [ ص: 278 ] ولا كذلك الوضوء ، وعلى هذا فلو طال زمنه امتنع الجمع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به ) أي بالطلب إذ محل الخلاف إذا اشتمل التيمم على الطلب كما يعلم من الروضة وعبارتها ، ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب ، وبه يندفع ما في حاشية الشيخ المبني على رجوع الضمير في به للتيمم جريا على ظاهر السياق ( قوله : ولا يضر الفصل بالوضوء ) أي شرطه من عدم طول [ ص: 278 ] الفصل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية