الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن ) ( سافر من بلدة ) لها سور ( فأول سفره مجاوزة سورها ) المختص بها ولو متعددا كما قاله الإمام أو كان داخله مزارع وخراب ، إذ ما في داخل [ ص: 250 ] السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة ، وإن كان لها بعض سور وهو صوب مقصده اشترط مجاوزته ، ولو كان السور متهدما وبقيت له بقايا اشترط مجاوزته وإلا فلا ، ويحمل الكلامان على هاتين الحالتين والخندق فيما لا سور لها كالسور ، وبعضه كبعضه وإن خلا عن الماء فيما يظهر ، وعلم مما تقرر أنه لا أثر له مع وجود السور . قال الأذرعي : لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان أرتفاعه مقتصدا ، فإن لم يكن مقتصدا اشترط مجاوزة ما ينسب إليه عرفا كما قالوا في النازل إلى وهدة أنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي ، ويلحق بالسور تحويط أهل القرى عليها بتراب أو نحوه ( فإن كان وراءه عمارة ) كدور ملاصقة له عرفا ( اشترط مجاوزتها ) أيضا ( في الأصح ) ; لأنها تابعة لداخله فيثبت لها حكمه ( قلت : الأصح لا يشترط ) مجاوزتها ( والله أعلم ) لعدم عدها من البلد .

                                                                                                                            ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ أبي حامد : لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور ; لأنه نقل للزكاة ، ولا ينافيه [ ص: 251 ] ما يأتي أنه لو اتصل بناء قرية بأخرى اشترطت مجاوزتهما ; لأنهم جعلوا السور فاصلا بينهما ، ومنه يؤخذ أن من بالعمران الذي إذا أراد أن يسافر من جهة السور لم يشترط مجاوزة السور ; لأنه مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى ، ولا ما أطلقه المصنف فيمن سافر قبل فجر رمضان من اعتبار العمران ; لأنه محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ما هنا ( فإن لم يكن لها سور ) أصلا أو في جهة مقصده أو كان لها سور غير خاص بها كقرى متفاصلة جمعها سور ولو مع التقارب ( فأوله ) أي سفره ( مجاوزة العمران ) وإن تخلله خراب لا أصول أبنية به أو نهر وإن كان كبيرا أو ميدانا لكونه محل الإقامة ( لا ) مجاوزة ( الخراب ) الذي لم يبق أصوله أو هجروه بالتحويط عليه أو اتخذوه مزارع فلا ينافيه ما في المجموع من اشتراط مجاوزته ; لأنه محمول على غير ما قلناه ( و ) لا ( البساتين ) والمزارع كما علمت بالأولى ، ولهذا أسقطها من المحرر وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين ; لأنهما لا يتخذان للإقامة ، ولا فرق كما شمله كلامه بين أن يكون بها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو لا ، وقد قال في المجموع : إنه الظاهر ; لأنها ليست من البلد . وقال الإسنوي في المهمات : إن الفتوى عليه وهو المعتمد وإن اشترط في الروضة مجاوزتها ( والقرية ) كبلدة فيما تقرر والقريتان المتصلتان عرفا ( كبلدة ) واحدة وإن اختلف اسمهما وإلا اكتفي بمجاوزة قرية المسافر ، وقول الماوردي : يكفي في الانفصال ذراع جرى على الغالب ، والمعول عليه العرف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مجاوزة سورها ) هو بالهمز البقية وبعدمه المحيط بالبلد ا هـ عميرة . وفي سم على منهج : اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث إن الخارج يجاوز العتبة ، وهو في المحاذاة الكتفين ، فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاته الكتفين فليس له القصر قبل مجاوزة ذلك وإن انفصل عن العتبة ؟ فيه نظر ، ومال م ر للتوقف فليحرر ا هـ . أقول : ومراده بقوله للتوقف التوقف على مجاوزة السور ، ولعل وجهه أنه لا يعد مجاوزا للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ، ومنها الكتفان . ثم الظاهر أنه يشترط في القرية أيضا مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك كما مشى عليه جماعة ، ووافق عليه م ر ا هـ سم على منهج ، وببعض الهوامش نقلا عن بعض أهل العصر بعد ما ذكره سم هذه طريقة . والذي مشى عليه جماعة أنه لا يشترط وهو أظهر . ووجهه أنا إذا لم نعتبر البساتين وإن كانت تسكن في بعض فصول السنة فلا يعتبر ما ذكر بطريق الأولى ا هـ . أقول : وقد تمنع الأولوية [ ص: 250 ] بل والمساواة . ويفرق بين البساتين ومرافق القرية بأن البساتين لا تدعو الحاجة إليها إلا نادرا ، بخلاف مرافق القرية من نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان فإن الحاجة المؤكدة بل الضرورة داعية إليها ; لأن أهل القرية لا يستغنون عنها فاشترطت مجاوزتها . وقال الشيخ عميرة : بحث الأذرعي اشتراط مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها ا هـ . وبقي ما لو هجرت المقبرة المذكورة واتخذ غيرها ، هل يشترط مجاوزتها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها . نعم لو اندرست وانقطعت نسبتها لهم فلا يشترط مجاوزتها ، وهو مخالف لما نقل عن م ر من اشتراط مجاوزتها .

                                                                                                                            ( قوله : اشترط مجاوزته ) أي السور الذي بقي منه شيء .

                                                                                                                            ( قوله : أنه لا أثر له ) أي الخندق ( قوله : مع وجود السور ) قال سم على منهج في أثناء كلام . قال الإسنوي : لو كان على باب البلد قنطرة اشترط مجاوزتها قاله في التتمة ا هـ . عبارة العباب والخندق كالسور ، وكذا قنطرة الباب ا هـ . ولو كانت القنطرة على باب السور فيتجه اشتراط مجاوزتها ، ولا يكفي مجاوزة السور وإن لم يكن سور اشترط . ثم رأيت م ر قال : لا يشترط مجاوزة الخندق أو القنطرة سواء السور وإن لم يكن سور اشترط ا هـ . وبقي ما لو كان خندق وقنطرة ولا سور هناك فهل يشترط مجاوزتهما معا أو الأول منهما ؟ فيه نظر ، والأقرب أن العبرة بالذي يمر عليه أولا منهما . ونقل عن سم بهامش العباب ما يوافقه ، وانظر ما سورة القنطرة التي يشترط مجاوزتها مع أن الذي نعرفه في القناطر إنما هو جعلها للمرور عليها لا لحفظ البلد .

                                                                                                                            ( قوله : لو أنشئت ) أي قرية ، وقوله إلى جانب جبل ليكون كالسور يشعر بأنهم لو لم يقصدوا كونه كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق عند إرادة البناء لعدم صلاحية غير ذلك الموضع مثلا لم يشترط مجاوزته ، وأسقط هذا التعليل حجر فاقتضى أنه لا فرق ، وهو ظاهر حيث حصل به منفعة لأهل القرية .

                                                                                                                            ( قوله : مقتصدا ) أي متوسطا .

                                                                                                                            ( قوله : اشترط مجاوزة ما ينسب إليه ) أي المنشأ بجانب البلد .

                                                                                                                            ( قوله : كما قالوا في النازل ) أي المقيم في وهدة فإلى فيه بمعنى في .

                                                                                                                            ( قوله : ويلحق بالسور تحويط أهل القرى عليها ) أي لإرادة حفظها من الماء مثلا . أما ما جرت العادة به من إلقاء الرماد ونحوه حول البلد فليس مما نحن فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من مرافقها على ما مر في كلام سم نقلا عن م ر .

                                                                                                                            ( قوله : من هو خارج السور ) أي ولو كان الآخر من الذين بيوتهم داخل [ ص: 251 ] السور فليتنبه له فإنه يقع بمصرنا كثيرا .

                                                                                                                            ( قوله : لأنهم جعلوا السور فاصلا ) أي فارقا بين المسألتين ، فليس المراد أن بين المتصلتين سورا .

                                                                                                                            ( قوله : مجاوزة العمران ) بضم العين ومنه المقابر المتصلة ومطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك على ما بحثه الأذرعي ، وبينت ما فيه في شرح العباب وأن كلام صاحب المعتمد والسبكي مصرح بخلافه ، فالفرق بين ما هنا وبين الحالة الآتية واضح ا هـ حجر . وقوله مصرح بخلافه تقدم عن الشارح ما فيه .

                                                                                                                            ( قوله : لا أصول أبنية ) صفة لخراب . والمعنى أن الخراب المتخلل بين العمران إذا صار أرضا محضة لا أثر للبناء فيه يشترط مجاوزته .

                                                                                                                            ( قوله : لا مجاوزة الخراب ) قال والد الشارح في حواشي شرح الروض : قال الجويني : لو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين ا هـ . أقول : وقد يتوقف فيه ، ويقال الأقرب عدم اشتراط مجاوزة السور الثاني إذ لا عبرة به مع وجود التحويط على العامر ( قوله : كما علمت ) أي المزارع ( قوله : وإن اتصلتا ) أي البساتين والمزارع وهو غاية . ( قوله : وإلا اكتفى ) أي إلا يتصلا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 250 ] ( قوله : الكلامان ) أي كلام من أطلق اشتراط مجاوزة السور المهدوم وكلام من أطلق عدم اشتراطه ( قوله : أن يقطعه ) أي يصعده بقرينة ما بعده .

                                                                                                                            وعبارة التحفة : وألحق الأذرعي به قرية أنشئت بجانب جبل يشترط فيمن سافر [ ص: 251 ] في صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل إلخ ( قوله : لا أصول أبنية به ) أي فما به ذلك أو لا ( قوله : لا مجاوزة الخراب ) أي خارج العمران بقرينة ما بعده ( قوله : بالتحويط عليه ) يعني على العمران ، وقوله : أو اتخذوه أي الخراب ففيه تشتيت الضمائر ( قوله : جرى على الغالب ) يتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية