الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو ببحر )

                                                                                                                            ش : الخلاف المشار إليه بلو هل هو اعتبار الأربعة برد في البحر ، أو إنما يعتبر الزمان لا القصر إذ لا أعلم خلافا في جواز القصر في البحر ، والمعنى أن مسافة القصر في البحر أربعة برد كمسافة القصر في البر ولا فرق بينهما [ ص: 142 ] وهذا هو المشهور ، وروي عن مالك في المبسوط : يقصر يوما تاما ; لأن الأميال لا تعرف فيه ، قال بعضهم : يريد يوما وليلة

                                                                                                                            ( فرع ) ، فإن كان السفر في بر وبحر ، قال في الطراز : فإن راعينا المسافة فيهما يعني أربعة برد فلا كلام ، وإن خالفنا فيهما وجب التلفيق ، وهل يقصر من حين يخرج من قريته ؟ قال ابن المواز : إذا لم يكن في البر مسافة قصر ، وكان المركب لا يخرج إلا بالريح فلا يقصر في البر حتى يركب في البحر ويبرز على المرسى ، وإن كان يخرج بالريح وغيرها فليقصر من حين يخرج في البر ، وقال ابن الماجشون : يقصر ولم يستفصل ، ووجه الباجي القولين فقال : وجه قول ابن الماجشون أن من عزم على مسير أربعة برد فحكمه القصر إلا أن يتغير عزمه ، وهذا ما لم يتغير عزمه فلا يمنعه انتظار الريح كما لا يمنعه ذلك في أثناء سفره ، قال : وقول ابن المواز ينبني على أنه لا يجوز القصر حتى يمكنه العزم على اتصال المسير ، وقال الباجي : إذا ثبت ما ذكرناه من مراعاة المسافة في البر فإن حكم البحر في ذلك حكم البر ، فإن كان السفر في بر وبحر فقال ابن الماجشون : إن كان في أقصاه باتصال البر مع البحر مسافة القصر قصر ، وقال ابن المواز وذكر نحو ما تقدم ، ثم قال : فوجه قول ابن الماجشون أن من عزم على سير أربعة برد فحكمه القصر ولا يخرج عن ذلك إلا بتغير عزمه ، وهذا متيقن للسفر عازم عليه فلا يمنعه القصر انتظار الريح كما لا يمنعه ذلك في أثناء سفره في البحر ، ثم ذكر وجه قول ابن المواز ، وذكر المصنف في التوضيح القولين وزاد بعد قول ابن المواز حتى يركب ويبرز عن موضع نزوله عن ابن يونس ما نصه يريد إذا كان في سفره من ذلك الموضع ما يقصر فيه انتهى . ثم قال في آخر كلامه : وحمل الباجي قول عبد الملك وابن المواز على الخلاف انتهى . واقتصر الشيخ بهرام في شرحه الكبير ، وفي شامله على قول ابن المواز فأوهم أنه المذهب ، والظاهر قول ابن عبد الملك ، وفي كلام الباجي إيماء إليه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية