الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واستمر إن فرغ )

                                                                                                                            ش : يعني أن الأجير [ ص: 555 ] على البلاغ إذا فرغت منه النفقة في المؤن والأكرية فإنه يستمر على المضي إلى مكة وإكمال حجته ولا يرجع وسواء كان فراغه قبل الإحرام أو بعده كما صرح به سند ونقله عنه في التوضيح وقبله قال فيه : ونفقته عليهم لأن العقد باق وأحكامه باقية وقوله في الشامل : ولو أحرم بعد فراغ المال فلا شيء له مخالف لما ذكرناه بل لقوله هو في تعريف البلاغ ونوع يدفع له ما ينفق منه ذهابا وإيابا بالعرف ويغرم السرف ويرد ما فضل ويرجع بما زاد انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو أحرم ومرض )

                                                                                                                            ش : يعني أن الأجير على البلاغ إذا أحرم ثم مرض فإنه يستمر على عمله وله نفقته ما أقام مريضا قال سند له نفقته التي كانت تجب له في حال الصحة لأن مطلق العقد إنما ينصرف للغالب والمتعاهد كما في نفقة الأجير ونفقة الدابة انتهى . ومقتضى كلامه أنه يؤخذ قدر ما كان يصرفه في الصحة في أكله فإن احتاج إلى أزيد من ذلك لدواء ونحوه كان ذلك في ماله وصرح بذلك فيما إذا مرض قبل الإحرام فإنه قال : إذا مرض الأجير قبل أن يحرم وكان على الإنفاق فله نفقته ذاهبا وراجعا بقدر نفقة الصحيح وما زاد ففي ماله انتهى . وفهم من كلام صاحب الطراز أنه إذا مرض قبل أن يحرم حتى فاته الحج أنه يرجع وهو كذلك فله النفقة في إقامته مريضا ورجوعه فإن تمادى إلى مكة فلا شيء له في تماديه قاله اللخمي ونقله أبو الحسن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية