الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله عز وجل : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فنص على نصيب ما فوق الابنتين وعلى الواحدة ولم ينص على فرض الابنتين ؛ لأن في فحوى الآية دلالة على بيان فرضهما ، وذلك لأنه قد أوجب للبنت الواحدة مع الابن الثلث ، وإذا كان لها مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى ، وقد احتجنا إلى بيان حكم ما فوقهما ؛ فلذلك نص على حكمه . وأيضا لما قال الله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين فلو ترك ابنا وبنتا كان للابن سهمان ثلثا المال وهو حظ الأنثيين ، فدل ذلك على أن نصيب الابنتين الثلثان ؛ لأن الله تعالى جعل نصيب الابن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان . ويدل على أن للبنتين الثلثين أن الله تعالى أجرى الإخوة والأخوات مجرى البنات وأجرى الأخت الواحدة مجرى البنت الواحدة ، فقال تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ثم قال : فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فجعل حظ الأختين كحظ ما فوقهما وهو الثلثان كما جعل حظ الأخت كحظ البنت .

وأوجب لهم إذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ، فوجب أن تكون الابنتان كالأختين في استحقاق الثلثين لمساواتهما لهما في إيجاب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن غيرهم ، كما في مساواة الأخت للبنت إذا لم يكن غيرها في استحقاق النصف بالتسمية . وأيضا البنتان أولى بذلك ؛ إذ كانتا أقرب إلى الميت من الأختين ، وإذا كانت الأخت بمنزلة البنت فكذلك البنتان في استحقاق الثلثين ؛ ويدل على ذلك حديث جابر في قصة المرأة التي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فيها البنتين الثلثين والمرأة الثمن والعم ما بقي .

ولم يخالف في ذلك أحد إلا شيئا روي عن ابن عباس أنه جعل للبنتين النصف كنصيب الواحدة واحتج بقوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وليس في ذلك دليل على أن للابنتين النصف وإنما فيه نص على أن ما فوق ابنتين فلهن [ ص: 10 ] الثلثان ، فإن كان القائل بأن للابنتين الثلثين مخالفا للآية فإن الله تعالى قد جعل للابنة النصف إذا كانت وحدها ، وأنت جعلت للابنتين النصف وذلك خلاف الآية ، فإن لم تلزمه مخالفة الآية حين جعل للابنتين النصف وإن كان الله قد جعل للواحدة النصف فكذلك لا تلزم مخالفيه مخالفة الآية في جعلهم للابنتين الثلثين ؛ لأن الله تعالى لم ينف بقوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أن يكون للابنتين الثلثان وإنما نص على حكم ما فوقهما ، وقد دل على حكمهما في فحوى الآية على النحو الذي بينا وما ذكرناه من دلالة حكم الأختين على حكم الابنتين على ما ذكرنا . وقد قيل إن قوله تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين أن ذكر " فوق " ههنا صلة للكلام ، كقوله تعالى : فاضربوا فوق الأعناق

التالي السابق


الخدمات العلمية