الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وجد ماء ) يصلح للغسل و ( لا يكفيه ) ( فالأظهر وجوب استعماله ) محدثا كان أو جنبا ، ويراعى الترتيب إن كان حدثه أصغر وإلا فلا لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فشرط التيمم بعدم الماء ، ونكر الماء في سياق النفي فاقتضى أن لا يجد ما يسمى ماء ولخبر { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط الوجوب بعجزه عن الباقي .

                                                                                                                            والثاني لا يجب بل يتيمم كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يجب إعتاقه بل يعدل إلى الصوم ، وفرق الأول بعدم تسمية بعضها رقبة وبعض الماء ماء ولأنا لو أوجبنا بعض الرقبة مع الشهرين لجمعنا بين البدل والمبدل .

                                                                                                                            بخلاف التيمم [ ص: 273 ] فإنه يقع عن البعض الذي لم يغسل لا عن المغسول ، ويجب أيضا استعمال تراب ناقص ( ويكون ) استعماله ( قبل التيمم ) عن الباقي لئلا يكون متيمما ومعه ماء .

                                                                                                                            أما غير الصالح للغسل كثلج أو برد لا يذوب فلا يجب مسح الرأس به إذ لا يمكن هنا تقديم مسح الرأس ، فما في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك ، ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته ، بخلاف الوضوء والغسل ، وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر .

                                                                                                                            وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر ، وهو ظاهر كلام الروضة ، وبه أفتى البغوي وهو الأوجه ، وإن قال القاضي أبو الطيب : إن محل تعينه لها في المسافر .

                                                                                                                            أما المقيم فلا لوجوب الإعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى ، وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه .

                                                                                                                            وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة قبله ، فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو المعتمد لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت وإن رجحا في هذا الباب الجواز .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ونكر الماء ) أي في قوله تعالى { فلم تجدوا ماء } ( قوله : ولأنا لو أوجبنا إلخ ) قد يقال قياس ما هنا أنه إذا وجد بعض [ ص: 273 ] الرقبة يصوم أياما تعدل المعجوز عنه من الرقبة ، وعليه فلا جمع بين الرقبة وبدلها لكن منع من ذلك أن المجزئ في الكفارة الشهران بكمالهما وما دونهما لا يعتد به ( قوله : ويجب أيضا إلخ ) أي قطعا وقيل فيه القولان ا هـ محلي ( قوله : أما غير الصالح ) محترز قوله يصلح للغسل ( قوله : لا بدل له ) أي الخبث ، وقوله لإزالتها صلة تعين ، وفي بعض النسخ : تعين للخبث لأنه لا بدل لإزالته وهو واضح ( قوله : إذا لم يمكنه نزعه ) أي كأن خاف الهلاك لو نزعه ، فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر ( قوله كتنجس البدن ) أي فيغسله ويتيمم ( قوله وإن رجحا إلخ ) مشى عليه حج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية