الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } وتحريم ما ليس بمحترم ولا مضر يدل على نجاسته ، والمراد بالميتة شرعا ما زالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ، ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس والمحرم بضم الميم ، أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند لأن الشارع جعل ذلك ذكاتهما ، أما الآدمي ولو كافرا فطاهر لقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت ولخبر الحاكم { لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا } ولأنه لو كان نجسا [ ص: 239 ] لما أمر بغسله كسائر النجاسات .

                                                                                                                            لا يقال : ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة .

                                                                                                                            لأنا نقول : غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس ، على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه ، وأما قوله تعالى { إنما المشركون نجس } المراد نجاسة الاعتقاد أو أنا نجتنبهم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان ، ولهذا { ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد } ، وقد أباح الله طعام أهل الكتاب ، والخلاف كما قال الزركشي في غير ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .

                                                                                                                            قال ابن العربي المالكي : وفي غير الشهيد قال الأذرعي ولم أره لغيره ، وأما ميتة السمك والجراد للإجماع على طهارتهما ولو كان السمك طافيا وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } وسواء أماتا باصطياد أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أم مات حتف أنفه ، لما روي عن عبد الله بن أبي أوفى { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد } .

                                                                                                                            وصح عن ابن عمر { أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال } .

                                                                                                                            والجراد اسم جنس واحدته جرادة تطلق على الذكر والأنثى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وظلفها ) اسم لحافر الغنم ونحوه ، والظفر للطير والحافر للفرس ونحوه ( قوله : ولا مضر ) قال ابن الرفعة : الاستدلال على نجاسة الميتة بالإجماع أحسن لأن في أكل الميتة ضررا سم على بهجة .

                                                                                                                            وفي قول الشارح : ولا مضر ، تصريح بنفي الضرر عن الميتة ، وصرح به أيضا حج حيث قال : وزعم إضرارها : أي الميتة ممنوع ( قوله : على نجاسته ) في نسخة النجاسة ( قوله : كذبيحة المجوس ) أي وما ذبح بالعظم ونحوه ( قوله : والمحرم ) أي إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا كما يعلم من كتاب الحج ، أما لو كان مذبوحه غير وحشي كعنز مثلا فلا يحرم .

                                                                                                                            ( قوله : الآدمي إلخ ) ومثل الآدمي الملك والجن فإن ميتتهما طاهرة ، كذا بهامش شرح البهجة بخط [ ص: 239 ] الزيادي .

                                                                                                                            وفي فتاوى الشهاب الرملي ما يوافق ذلك فليراجع .

                                                                                                                            أقول : ويوجه بما وجه به طهارة المتولد بين الكلب والآدمي بقوله صلى الله عليه وسلم { إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا } حيث لم يقيد ذلك بالآدمي ، ولا يشكل بأنه يقتضي نجاسة الكافر لأن التقييد بالمؤمن في هذا ونظائره ليس لإخراج الكافر بل للثناء على الإيمان والترغيب فيه ( قوله : بخلاف النجس إلخ ) قضيته أن عظم الميتة إذا تنجس بمغلظة وأريد تطهيره منه ليرجع لأصله لا يمكن فيه ذلك لأن النجس لم يعهد غسله للتطهير .

                                                                                                                            وبهذه القضية صرح سم على حج فيما يأتي حيث قال قوله : وإن سبع وترب إلخ ، يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظة فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة ، حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج لتسبيع ؟ والجواب لا يظهر أخذا مما ذكر بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب ا هـ .

                                                                                                                            لكن في فتاوى شيخ الإسلام ما نصه : فرع : سئل شيخ الإسلام عن الإناء العاج إذا ولغ فيه الكلب أو نحوه وغسل سبع مرات إحداها بتراب ، فهل يكتفى بذلك عن تطهيره أو لا ؟ فأجاب بأن الظاهر أن العاج يطهر بما ذكر عن النجاسة المغلظة ا هـ من باب الأواني وهو الأقرب .

                                                                                                                            ( قوله : والخلاف إلخ ) لم يتقدم حكاية الخلاف في كلامه في ميتة الآدمي لكنه ثابت ، وعبارة المحلي : وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ( قوله : وفي غير الشهيد ) ضعيف ( قوله : طافيا ) بأن ظهر بعد الموت على وجه الماء ( قوله : حتف أنفه ) أي بأن مات بلا جناية ( قوله : ابن أبي أوفى ) هو بتحريك الواو كما ضبطه المناوي في شرح الجامع الصغير لكن في القسطلاني " أبو أوفى " بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء مقصورا اسمه علقمة بن خالد ( قوله : وصح عن ابن عمر ) يفيد أنه موقوف عليه وليس مرفوعا ، وبه صرح حج حيث قال : لكن الصحيح كما في المجموع أن القائل أحلت لنا إلخ ابن عمر رضي الله عنهما لكنه في حكم المرفوع ، ورواية رفع ذلك ضعيف جدا ومن ثم قال أحمد : إنها منكرة ا هـ ( قوله : ولو تحلب ) أي سال ( قوله : والكبد والطحال ) أي وإن سحقا وصارا [ ص: 240 ] كالدم فيما يظهر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لم تدرك ذكاته ) أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده ( قوله : لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن إلخ ) ذكر المؤمن جرى على الغالب كذا قالوا .

                                                                                                                            وقد يقال : ما المانع أن وجه الدلالة [ ص: 239 ] منه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم ، والكافر في النجاسة بالموت ، فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا ( قوله : كما قال الزركشي ) أي تبعا لغيره كما هو مذكور في كلام غير الشارح وإلا فابن العربي قبل الزركشي بكثير ، والعبارة توهم خلاف ذلك ( قوله : لما روي عن عبد الله إلخ ) الظاهر أنه معطوف على قوله [ ص: 240 ] للإجماع وسقطت الواو من الكتبة




                                                                                                                            الخدمات العلمية