الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ويكره ماء وتراب كل أرض غضب عليها إلا بئر الناقة بأرض ثمود ، ولا يكره الطهر بماء زمزم ولكن الأولى عدم إزالة النجس به وجزم بعضهم بحرمته ضعيف بل شاذ [ ص: 77 ] وهو أفضل من ماء الكوثر خلافا لمن نازع فيه ويكره الطهر بفضل المرأة للخلاف فيه قيل بل ورد النهي عنه وعن التطهر من الإناء النحاس .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 77 ] ويكره الطهر بفضل إلخ ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب وحائض انتهى وأطال في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم الكراهة ، وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته ثم قال : وقد ينظر فيه بأن الخلاف هنا للسنة الصحيحة له سند من السنة أيضا وإن أجيب عنه بما مر انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولا يكره ) إلى قوله لكن الأولى في النهاية وإلى قوله ويكره في المغني إلا قوله وجزم إلى وهو ( قوله ويكره ماء وتراب إلخ ) وفي شرح العباب للشارح قضية كلامه كراهة استعمال هذه المياه في البدن في الطهارة وغيرها ، وهو ظاهر بل ينبغي كراهة استعمالها في غير البدن وكراهة التيمم بتراب هذه الأمكنة وهو قريب وقد يدل له ما يأتي عن ابن العماد من كراهة الصلاة فيها ، ويتردد النظر في كراهة أكل ثمارها والكراهة أقرب ا هـ ونقل الهاتفي في حاشيته على التحفة عن شرح العباب كراهة حجارتها في الاستنجاء ودباغها في الدباغ وأكل ثمارها وهل يكره أكل قوتها لعل عدم الكراهة أقرب للاحتياج إليه انتهى ا هـ كردي ( قوله غضب عليها ) أي على أهلها فالمياه المكروهة ثمانية المشمس وشديد الحرارة وشديد البرودة وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم لوط وماء بئر برهوت وماء أرض بابل وماء بئر ذروان نهاية وقوله ديار ثمود هي مداين صالح المعروفة الآن بطريق الحج الشامي بقرب العلا وبيوتهم باقية إلى الآن منقورة في الجبال كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله { وتنحتون من الجبال بيوتا } وبئر الناقة مستثناة في الحديث الصحيح كردي وقوله ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت [ ص: 77 ] مغني وقوله برهوت محركة وبالضم أي للباء قاموس وعبارة مراصد الاطلاع بضم الهاء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان واد باليمن قيل بقرب حضرموت جاء أن فيه أرواح الكفار وقيل بئر بحضرموت وقيل هو اسم البلد الذي فيه البئر ورائحتها منتنة فظيعة جدا انتهت ا هـ . ع ش

                                                                                                                              وقوله أرض بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر ع ش عبارة البجيرمي هي مدينة السحر بالعراق كما في التقريب ا هـ وقوله بئر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء بالمدينة ع ش أي التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغني ( قوله وهو أفضل من ماء الكوثر ) أي فيكون أفضل المياه ؛ لأنه به غسل صدره صلى الله عليه وسلم ولا يكون يغسل إلا بأفضل المياه لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مغني ( قوله بماء زمزم ) ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه مغني ( قوله لكن الأولى إلخ ) وفاقا للزيادي ، وذهب شيخ الإسلام والمغني إلى كراهتها ( قوله ويكره الطهر بفضل المرأة إلخ ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب وحائض ا هـ وأطال في شرحه الاستدلال ونقل فيه تصريح البغوي بعدم كراهته ، وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته سم عبارة الكردي وجرى الشارح على عدم كراهة الطهر بفضلها في الإمداد وحاشية التحفة قال فيهما والنهي عنه لم يصح .

                                                                                                                              وكذلك البرلسي وغيره قال والأخبار الصحيحة واردة في الإباحة والمراد فضلها وحدها أما اغتسال الرجل أو وضوءه معها من الإناء فلا كراهة فيه وفي شرح العباب للشارح المراد بفضلها ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه دون ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية