الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ ، أو صلى الأعمى بلا دليل : أعاد ) الصحيح من المذهب : أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد . احتج أحمد بقضية أهل قباء ، وتقدم أن ابن الزاغوني حكى رواية : أنه يجتهد ولو في الحضر .

[ ص: 16 ] تنبيهات . الأول : مفهوم كلامه : أن البصير إذا صلى في الحضر ولم يخطئ أنه لا يعيد ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : يعيد ، لأنه ترك فرضه ، وهو السؤال . الثاني : ظاهر كلامه : أن مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كغيرهما في ذلك . وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وصرح به ابن تميم ، وغيره قال القاضي في التعليق : ومكي كغيره ، على ظاهر كلامه ; لأنه قال في رواية صالح " قد تحرى " فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري ، وهذا موجود في المكي ، وعلى أن المكي إذا علم بالخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين . فينقض اجتهاده كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص ، وفي الانتصار : لا نسلمه ، والأصح تسليمه . الثالث : لو كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره تحرى وصلى ولا إعادة ، قاله أبو الحسن التميمي وجزم به في الشرح ، ويأتي كلام أبي بكر قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية