الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : مفهوم قولة { وثبت بنفسه } أنه إذا كان لا يثبت إلا بشده لا يجوز المسح عليه ، وهو المذهب من حيث الجملة ، ونص عليه ، وعليه الجمهور .

وقيل : يجوز المسح عليه . فعلى المذهب ، لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، قال الزركشي : وقد يتخرج المنع منه . انتهى .

ويجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب . قاله القاضي ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

قال في الصغرى والحاويين : مسحهما . وقيل : يجزئ مسح الجورب وحده . وقيل : أو النعل . قال في الفروع : فقيل : يجب مسحهما . وعنه أو أحدهما .

قال المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام أحمد : إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب . قلت : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب . [ ص: 180 ] وأطلقهما في الفروع ، والزركشي ، وابن عبيدان . وعلى المذهب : يجوز المسح على الذي يثبت بنفسه ، ولكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه ، كالزربول الذي له ساق ونحوه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . منهم المصنف والشارح ، والمجد ، وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبدوس المتقدم وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : لا يجوز المسح عليه . اختاره أبو الحسين الآمدي . وأطلقهما الزركشي ، وابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية