الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتسن صلاة غير مأموم ) إماما كان أو منفردا ( إلى سترة ) مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع ( ولو لم يخش ) المصلي ( مارا ) حضرا كان أو سفرا ، لحديث أبي سعيد يرفعه { إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها } رواه أبو داود وابن ماجه وليس ذلك بواجب ، لحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء } رواه أحمد وأبو داود والسترة ما يستتر به ( من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر ) لأنه يكره استقباله كما تقدم ( أو بهيم ) يعرضه ، ويصلي إليه ( أو غير ذلك ، مثل آخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر ) .

                                                                                                                      لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ، ولا يبالي من يمر وراء ذلك } رواه مسلم ( فأما قدرها ) أي السترة ( في الغلظ فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم ) لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى إلى حربة وإلى بعير } رواه البخاري ( ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه ) لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى في الكعبة وبين يديه الجدار نحو من ثلاثة أذرع } رواه أحمد والبخاري ولأنه أصون لصلاته ، فإن كان في مسجد قرب من الجدار أو السارية نحو ذلك ، وإن كان في الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق .

                                                                                                                      ( و ) يستحب ( انحرافه عنها ) أي السترة ( يسيرا ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد بإسناد لين قال عبد الحق وليس إسناده بقوي لكن عليه جماعة من العلماء ، على ما ذكر ابن عبد البر ( فإن لم يجد شاخصا ) يصلي إليه ( وتعذر غرز عصا ونحوها ) كسهم وحربة وضعها بالأرض ، وصلى إليها ، قال في المبدع : ويكفي العصا بين يديه عرضا لأنها في معنى الخط وعرضا أي وضع العصا ونحوها ( عرضا أعجب إلى أحمد من الطول ) قال أحمد ما كان أعرض فهو أعجب إلي وذلك لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                      قال { استتروا في الصلاة ولو بسهم } رواه الأثرم وقوله ولو بسهم [ ص: 383 ] يدل على أن غيره أولى منه ( ويكفي ) في السترة ( خيط ونحوه و ) كل ( ما اعتقد سترة فإن لم يجد خط خطا ) نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ، ولا يضره ما مر بين يديه } رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا وقال البيهقي : لا بأس به في مثل هذا .

                                                                                                                      وصفته كالهلال لا طولا لكن قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية