الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إذا أسلمت أم ولد الذمي ) يعني الكافر أو مدبرته مسكين ( عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت ) نظرا للجانبين ، لأن خصومة الذمي [ ص: 695 ] والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم ( في ) ثلث ( قيمتها ) قنة . ( وعتقت بعد أدائها ) أي القيمة التي قدرها القاضي ( وهي مكاتبة في حال سعايتها ) إلا في صورتين ( بلا رد إلى الرق لو عجزت ) إذ لو ردت لأعيدت ( ولو مات قبل سعايتها ) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا ( عتقت مجانا ) لأنها أم ولد ، وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته .

التالي السابق


( قوله يعني الكافر ) أي ليشمل الحربي المستأمن أما الذي في دار الحرب فلا يتمكن من عرض الإسلام عليه ، فهو معلوم أنه غير مراد فافهم ( قوله أو مدبرته ) ذكره في البحر والنهر أيضا ( قوله نظرا للجانبين ) أي جانب أم الولد بدفع الذل عنها بصيرورتها حرة يدا وجانب الذمي ليصل إلى بدل ملكه .

مطلب خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم

( قوله لأن خصومة الذمي إلخ ) في الخانية من الغصب : مسلم غصب من ذمي مالا أو سرقه فإنه يعاقب عليه يوم القيامة لأنه أخذ مالا معصوما والذمي لا يرجى منه العفو ، بخلاف المسلم فكانت خصومة الذمي أشد ، وعند [ ص: 695 ] الخصومة لا يعطى ثواب طاعة المسلم للكافر لأنه ليس من أهل الثواب ، ولا وجه لأن يوضع على المسلم وبال كفر الكافر فيبقى في خصومته ، وعن هذا قالوا : إن خصومة الدابة تكون أشد من خصومة الآدمي على الآدمي . ا هـ . ( قوله في ثلث قيمتها قنة ) كذا قاله الأتقاني ، بأن يقدر القاضي قيمتها فينجمها عليها فتصير مكاتبة ، وهي وإن كانت عند الإمام غير متقومة إلا أن الذمي يعتقد في هذا تقومها أفاده في النهر ومثله في الفتح ( قوله إذ لو ردت ) أي إلى الرق لأعيدت مكاتبة لقيام الموجب ما لم يسلم مولاها عيني ( قوله ولو مات قبل سعايتها ولها ولد إلخ ) كذا في عامة النسخ ، وفي بعضها : ولو مات قبل سعايتها عتقت بلا سعاية ، ولو ماتت هي ولها ولد إلخ وهي الصواب لأن قوله ولها ولد إنما يناسب موتها هي لا موت سيدها ، لكن يبقى قوله وإلا عتقت مجانا غير مرتبط بما قبله ولا معنى له فكان عليه أن يقول بعد تمام عبارة المصنف : ولو ماتت هي ومعها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها كما عبر به في شرحه على الملتقى ( قوله فيسعى في ثلثي قيمته ) أي قنا ، وقيل في نصفها كما مر .




الخدمات العلمية