الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الفصل الثاني : وهو أن يكون أذن له في البيع بالنسيئة فيبيع بالنقد فلا يخلو من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون قد خرج بالنهي عن بيع النقد أم لا .

                                                                                                                                            فإن نهاه صريحا عن بيع النقد كان بيعه باطلا ، ثم الكلام في التصديق والتكذيب على ما مضى .

                                                                                                                                            وإن لم يصرح بالنهي عن بيع النقد فهو على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يبيعه نقدا بما يساوي بالنقد ، فالبيع باطل لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يبيعه نقدا بما يساوي نسيئة كأن يساوي بالنقد مائة وبالنسيئة مائة وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقدا .

                                                                                                                                            فمذهب الشافعي أن البيع جائز لحصول الزيادة مع التعجيل ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز بيعه لأنه قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة ملي وهذا صحيح لأن المقصود ببيع النسيئة أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما تخريج البيع للكساد أو عيب .

                                                                                                                                            وإما طلب الفضل في الثمن وقد حصل الأمران له بهذا البيع .

                                                                                                                                            فأما ما ذكره من ثبوت الثمن في ذمة ملي فلا وجه له لأن من عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية